كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - (تذييل) هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
فإن قيل: بناء على ذلك يلزم جواز اللبس سواء كان مقلوبا أو غيره.
قلت: ان ترخيص اللبس مقلوبا أو منكوسا انما لرعاية الشباهة بالرداء و حفظ الهيئة المختصة بالمحرم، بل يؤيد حصر الترخيص بتلك الحالة و الكيفية كونها محرمة في حال الاختيار.
(مسألة) يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه
، و ان كان له رداء يستر عورتيه، بل الأحوط أن لا يترك ذلك. و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار[١].
و عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل[٢].
(تذييل) هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
؟ أما المصنوع مما لا يؤكل لحمه فلا إشكال في عدم جواز الإحرام فيه، لمفهوم رواية حريز «كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه».
و قد تقدم أن مفهوم رواية حريز انما يدل على ثبوت البأس
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.