كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - في أحكام إحرام الصبي
و رفقا بهم، و أما أصل المحبوبية و الرجحان في أعمالهم، فهو باق على حاله.
و أما غير المميز منهم، فان دل الدليل على محبوبية إحرامهم و مطلوبيته، أحرم بهم وليهم ان أراد و الا فلا وجه لشمول الإطلاقات لهم.
و من النصوص ما روي عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان ابى يجردهم من فخ[١].
فهل المراد من التجريد إحرامهم أو تجريدهم عن المخيط كما هو الظاهر من اللفظ، ثم انه بناء على الثاني هل الجواز مختص بالمخيط أو يعم جميع التروك، و كذلك هل يختص بصورة الضرورة و العذر أو شرع لتسهيل الأمر على الصبيان، و ان لم يكن الصبي مضطرا الى لبس المخيط الى فخ؟ فكل محتمل.
و عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة.
و هذه الرواية يحتمل التعميم فيها و جواز تأخير الإحرام من
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٦.