كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
عدمه لعدم الدليل على وجوب الإتمام على من شرع فيه، و لكن الاحتياط بالإتمام حسن، بل وجوبه لا يخلو عن وجه، لأن مرسلة جميل تدل على مشروعية الإحرام، بمعنى أنه بعد الإفاقة يكون محرما بتنزيل إحرام الغير منزلة إحرامه، و شروعه بمنزلة شروعه، فيشمله دليل وجوب إتمام ما شرع.
و الانصراف في وجوب الإتمام الى ما شرع بنفسه لا ينافي تنزيل إحرام غيره بمنزلة إحرامه حتى في وجوب الإتمام عليه.
نعم لو تمكن من الرجوع الى الميقات و الإحرام منه يجب عليه الرجوع.
(فرع) لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك
- كالحطاب و غيره ممن لا يجب عليهم الإحرام لدخول الحرم ثم أراد النسك- فحكمه حكم الناسي، فإن أمكن له الرجوع الى الميقات يرجع و الا فيحرم من موضعه، و ليس كالعامد للترك لعدم وجوب الإحرام عليه. و قيل انه لا خلاف في مساواته للناسي، بل هو أعذر من الناسي و أنسب بالتخفيف.
و نقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع أم لا. لكنه واضح الضعف، لوجوب العود عليه مع التمكن منه و شمول إطلاق ما دل على اعتبار الإحرام من الميقات في صحة المأمور به له أيضا.
(مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
فهل يجب