كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
الإحرام من محل زوال العذر أو يجب الرجوع الى الميقات؟ وجهان.
قال المحقق في الشرائع: إذا زال المانع عاد الى الميقات، فان تعذر جدد الإحرام حيث زال، و لو دخل مكة خرج الى الميقات و لو تعذر أحرم من مكة.
و عن المدارك أما وجوب العود الى الميقات مع المكنة، فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه، و أما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود الى الميقات، فلان تأخيره لم يكن محرما، فكان كالناسي، و هو كما سيأتي يحرم من موضع الذكر.
و قال صاحب الجواهر: بل ذكر ذلك غير واحد أيضا مرسلين له إرسال المسلمات.
قال الأستاذ مد ظله: ان كلام الأصحاب قدس سرهم موجه إذا لم نعمل بالروايتين المتقدمتين و لم نعتمد عليهما في حكم المسألة، و الا فكلامهم رضوان اللّه عليهم لا يكون صحيحا لدلالة الروايتين على جواز تأخير الإحرام إلى زوال المانع و لا دليل على وجوب العود الى الميقات، و كذا بناء على ما اختاره ابن إدريس في توجيه كلام الشيخ، و ذلك لما عرفت و تقدم أن المراد من تأخير الإحرام عند الخوف و التقية، و هو ترك التعري و تأخير التجريد عن المخيط لا تأخير النية و التلبية، فان المرض و الخوف و التقية لا يمنع عن عقد القلب و التلبية سرا، فلا حاجة الى العود الى الميقات