كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١ - في المواقيت و أحكامها
الوسيلة بطن العقيق و هو لأهل العراق و من حج على طريقهم، و عن المراسم ان ميقات أهل العراق بطن العقيق و اوله مسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق، و لا يتجاوز ذات عرق الا لعذر.
قال المرتضى في المسائل الناصريات في مسألة (١٤٠):
ميقات أهل العراق العقيق، و اليه يذهب أصحابنا و يقولون: ان ميقات أهل العراق و كل من حج من المشرق على طريقهم بطن العقيق، و أوله المسلخ و وسطه الغمرة و آخره ذات عرق، و الأفضل الإحرام من المسلخ، و دليلنا على ذلك الإجماع.
و العقيق لغة كل واد عقه السيل أي نسقه فأنهره و وسعه، و سمي به أربعة أودية في بلاد العرب، أحدها الميقات و هو واد يندفق سيله في غوري تهامة، كما عن تهذيب اللغة.
و المشهور أن أفضل العقيق أوله، و يقال له المسلخ بالخاء أو المسلح بالحاء المهملة، بل نسب إلى الأصحاب و ادعي الإجماع، و أوسطه غمرة بالغين المعجمة و الراء المهملة و الميم الساكنة سميت بها لزحمة الناس فيها، نهل من مناهل مكة، و هو فصل ما بين نجد و تهامة، و آخره ذات عرق.
و المشهور كما تقدم أن الإحرام جائز في أول العقيق و وسطه و آخره ذات عرق، و الأفضل أوله.
و لكن ظاهر كلام الشيخ في النهاية و الصدوق في المقنع و ابن بابويه، يشعر بعدم جواز التأخير إلى ذات عرق الا لمرض و تقية،