كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - (الأمر الأول) النية
و في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، الا أن يدركه خروج الناس يوم التروية[١].
و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، و ان أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. و قال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج[٢].
و في صحيحة أخرى عنه عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس[٣].
و في مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع.
و صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج. قال: هي متعة[٤].
و خبر وهيب بن حفص عن علي عليه السلام قال: سأله أبو بصير و أنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج، إله ان يرجع؟ قال:
ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، و لكنه يحتبس
[١] المصدر الجزء ٨ الباب ١٥ من أقسام الحج الحديث ١.
[٢] الوسائل الجزء ١٠ الباب السابع من أبواب العمرة الحديث ٩.
[٣] الوسائل الجزء ١٠ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٦.
[٤] الوسائل ج ١٠ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٤.