كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - في المواقيت و أحكامها
(مسألة) ثم انه بناء على جواز تأخير الإحرام من الشجرة إلى الجحفة عند الضرورة للمريض و غيره، فهل هو أمر ترخيصي له أن يحرم من مسجد الشجرة أو يؤخر إلى الجحفة، أو يجب على المعذور التأخير؟ الظاهر هو الأول، إذ لا يستفاد من الأدلة إلا جواز التأخير لا تعينه و لزومه. فعلى هذا لو أحرم من المسجد في حال المرض و ارتكب في مسيره ما يوجب الكفارة أو الفدية يلزمه حكم ما ارتكب و إحرامه صحيح.
و اما يلملم فهو وقت لأهل اليمن، يقال له أيضا ألملم و يرمرم و هو جبل على مرحلتين من مكة، و قيل انه في زماننا محاط بالماء، و أهل اليمين يحرمون من محاذاته، و قيل انه جبل من جبال تهامة يبعد عن مكة أربعة و تسعون كيلو مترا.
و على كل حال لا خلاف في كونه وقتا لأهل اليمن.
و اما قرن المنازل فهو ميقات أهل الطائف، و هو بفتح القاف و سكون الراء، و عن الجوهري فتحهما جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة معروف في زماننا.
و في بعض الروايات انه ميقات لأهل نجد، و لعله وقت لمن يمر منهم من طريق الطائف.
و يدل على كونه وقتا لأهل الطائف رواية الحلبي المتقدمة و معاوية بن عمار، مضافا الى عدم نقل الخلاف فيه.
و اما وادي العقيق فهو ميقات من كان طريقه من العراق. عن