كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - (الأمر الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع الى الافراد عروض الطمث على المرأة المحرمة
إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة، و ان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها[١].
و نقل غير واحد عن عجلان ابى صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم. قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت و ان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة[٢].
و في رواية أخرى عنه: فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة[٣].
و قد أفتى بعض الأصحاب بالتخيير بين العدول الى الافراد و بين تتميم العمرة و قضاء الطواف بعد الحج، كما في رواية علي ابن رئاب المتقدمة.
[١] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٨٤ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٨٤ من أبواب الطواف الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٨٤ من أبواب الطواف الحديث ٣.