كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣ - (البحث الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
فقال عليه السلام: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج[١].
و رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و أحللت من كل شيء، و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج[٢].
و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: تمتع فهو و اللّه أفضل. ثم قال: ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية و حجه مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه[٣].
و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الا أن يعلم أنه لا يفوته الحج[٤].
و صحيحة حماد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٢.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ١٠.