كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - (مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
و يلبسه[١].
و عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[٢].
و عن جميل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس له الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه[٣].
و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في حديث قال:
و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه[٤].
فهذه ستة روايات في المسألة و يوجد أكثر منها لا حاجة لذكرها فهل مفاد الجميع أن من يريد الإحرام و أداء هذا التكليف و ليس له رداء و معه قباء فليحرم في قبائه مقلوبا أو منكوسا عوضا عن الرداء أو المفاد أن المحرم بعد تحقق إحرامه و انعقاده إذا اضطر الى لبس القباء لبرد أو مرض فليلبسه مقلوبا أو منكوسا.
الظاهر من جملة «إذا اضطر المحرم» كما في الرواية الاولى و الثالثة و الرابعة و الخامسة الاضطرار الى لبس القباء في قضاء حوائجه
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.