كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠ - حج القران
بنية واحدة.
و عن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما، فان ساق الهدي وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، و لا تحل له النساء و ان قصر.
و عن الجعفي ان القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج لسوق الهدي.
و الأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب، للنصوص المستفيضة المعتبرة الدالة على اتحاد الافراد و القران في جميع النسك إلا في سوق الهدي، كصحيحة معاوية بن عمار، و صحيح منصور، و صحيح الفضيل، و صحيح الحلبي، و خبر زرارة، و ابى بصير و غيرها من الأحاديث المروية في المقام.
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه قال في القارن: لا يكون قران الا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء[١].
و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون القارن الا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي[٢].
[١] الوسائل الجزء ٨ الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث ١.
[٢] المصدر الحديث ١٠.