تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩
المذكورة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة العلم بكونها موطؤة عن المالك السابق وصورة إحتماله، لكن عن العلامة في جملة من كتبه الاختصاص بالصورة الثانية، ولا وجه له الا دعوى الانصراف في الاخبار المذكورة وهي ممنوعة، هذا ومقتضى إطلاقها ايضا ذلك وإن كانت مزوجة سابقا وفسخ نكاحها المشتري المعتق لها لكنه مشكل، بل اللازم حينئذ إعتدادها عدة الحرة لانصراف الاطلاقات عن هذه الصورة، ومع الاغماض عنه يعارضها ما دل على وجوب العدة على المزوجة الموطؤة بعد الطلاق أو الفسخ وهو ارجح، مع ان الواجب بعد الفسخ وقبل العتق كان هو العدة على الاقوى كما يأتي خلافا لبعض، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه ثم ان الاخبار المذكورة مختصة بتزويج المعتق واما بالنسبة إلى غيره فهل يسقط أيضا أو لا فيه وجوه. احدها: السقوط أيضا لان العتق إذا صار سببا للسقوط فلا فرق بين المعتق وغيره الثاني: عدمه ووجوب الاستبراء. الثالث: وجوب العدة عليها لانها حينئذ حرة والاستبراء حكم الامة وقد يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " عن رجل يعتق مربيته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة، قال: نعم، قلت: لغيره قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ونحوها صحيحة زرارة. الرابع: الفرق بين صورة العلم بوطئها عند المالك الاول فتجب العدة، وبين صورة الاحتمال فلا شيئ عليها اما على الاول، فلوجوب العدة على الحرة عن الوطئ المحترم، واما على الثاني، فلا صالة عدم وطئها فهي حرة لم يعلم كونها موطؤة، والاقوى هو هذا الوجه واما الوجه الثالث. ففيه: انه انما يتم في صورة العلم بكونها موطؤة لا مطلقا، والحسنة والصحيحة ليستا مما نحن فيه إذ الكلام فيما نحن فيه انما هو إذا اشترى الجارية وعلم كونها موطؤة سابقا أو احتمل ذلك، وهما فيما إذا كان الواطء لها هو المعتق لا المالك السابق، وهذا واضح، واما الوجه الثاني. ففيه: انه لا وجه للاستبراء وهي حرة، واما الوجه الاول