تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦
الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من السملمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتعمعين ومتفرفقين انشاء الله " لكن العمل بهما مخالفة الاكثر بل عدم القائل إلا المفيد مشكل - مع ان الظاهر من الاول كفاية عدم كفاية الغلة، ومن الثاني الجواز مع رضاهم مطلقا، ولم يقل بهما أحد، وأيضا ظاهرهما جواز البيع من دون أن يشتري بعوضه وهذا مناف لحق البطون، فاللازم الاعراض عنهما مع ضعفهما وعدم الجابر أو حملهما على الوصية أ، نحوها. السابع: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة حكي جواز البيع في هذه الصورة عن جماعة، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، والاقوى عدم الجواز لعدم الدليل، والاستدلال بخبر جعفر بن حنان مشكل مع ضعفه وعدم العمل به بظاهره. الثامن: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال والنفس فجوز بيعه حينئذ جماعة وهو على اطلاقه مشكل. نعم إذا كان مؤديا علما أو ظنا إلى تلف الوقف جاز، لكنه راجع إلى الصورة الخامسة، واما الاستدلال لهذا القول باطلاقه بخبر علي بن مهزيار " قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس وسئل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة، فكتب إلي اعلم فلانا انى آمره ببيع حصتي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وان ذلك رأيي انشاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك ارفق له، قال: وكتبت إليه ان رجال ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته، فكتب إلي بخطه واعلمه ان رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الانفس والاموال ". فمشكل: أولا: لاحتمال كون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم لا مطلق الاموال ومطلق النفوس فينطبق على الصورة الخامسة. وثانيا: لعدم ظهوره في الوقف المؤبد الذي هو محل البحث لعدم ذكر الاعقاب فيه.