تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢
له لان ملكية الموقوف عليه موقتة إلى حين موته وبعده تنتقل إلى البطن اللاحق فلا يرث الولد حتى تنعتق من نصيبه - مع انه اجنبي عن الوقف، وعلى فرض كونه من البطن اللاحق لا ينفع أيضا في إنعتاق الام لان كونها له انما هو بجعل الواقف لا بارث، فحينئذ تبقى على الوقفية ولا مانع من ملك العمودين بعنوان الوقفية، ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لتطويلهم الكلا م في انه على الاستيلاد هل تؤخذ قيمتها من تركته بعد موته أو لا؟ وعلى الاول هل تكون للبطن المتأخر طلقا أو يشتري بها أمة أخرى مكانها. مسألة ١٤: لا يجوز للواقف وطئ الامة الموقوفة على القول بخروجها عن ملكه فلو وطئ مع عدم الشبهة كان زنا فيحد، ولا يلحق به الولد بل للموجودين من الوقوف عليهم، واما على القول ببقائها في ملكه ففي جواز وطءها وعدمه وجهان؟ من انها ملكه، ومن عدم جواز انتفاعه بما وقف، وعلى الوجهين يلحق به الولد، ولكن لا يجري عليها حكم الاستيلاد، بل إذا مات تنتقل إلى ورثته مع بقاء الوقفية كما كانت له. مسألة ١٥: إذا وقف الامة باعتبار بعض منافعها دون بعض، لا يجوز للموقوف عليه وطءها ولو لم يكن له شريك في طبقته، وهل يجوز ذلك للواقف أو لا؟ وجهان. مسألة ١٦: لا اشكال في جواز تزويج الامة الموقوفة ويكون المهر للموجودين من الوقوف عليهم، والمتولي له هو الحاكم في الوقف العام. وعلى الجهات، والموقوف عليه في الوقف الخاص بناء على انه المالك، بل مطلقا لان المنافع له، وعلى القول ببقائها على ملك الواقف، فيحتمل كونه هو المتولي، ويحتمل الموقوف عليه والحاكم. مسألة ١٧: يجوز تزويج العبد الموقوف وولده من الحرة حر تبعا لاشرف الابوين وتغليب جانب الحرية ومن الامة مملوك. مسألة ١٨: في كون ولد العبد الموقوف والامة الموقوفة وقفا تبعا إذا كان مملوكا وعدمه قولان؟ كالقولين في ولد المرهون والمرهونة في كونه رهنا وعدمه، والاقوى عدم التبعية لعدم الدليل، والتبعية في التدبير انما هي للنص والقياس عليه باطل، وكذا الكلام في حمل الدابة، وعلى هذا فهو للموجودين من الموقوف عليهم كثمرة البستان، والمناط من حصل العلوق في زمانه لا من حصل العقد في زمانه.