تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١
الرجعي ولكنه مشكل، لان المعلوم جواز الرجوع إذا كانت في العدة الرجعية الا إذا لم تنقض وإن لم تدخل بعد فيها فاللازم أن يكون الرجوع في العدة ولا يكفي بقاؤها عليه مع عدم الشروع فيها لا أقل من الشك والاصل معه عدم التأثير في الرجوع. مسألة ١٢: إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة فالاقوى وفاقا لجماعة التداخل حاملا كانت أو حائلا، بل وكذا إذا كان الطلاق رجعيا وقلنا ان الوطئ مع عدم قصد الرجوع به لا يكون رجوعا قهرا، فتكفي عدة واحدة بمعنى دخول الاقل منهما في الاكثر وذلك لاصالة التداخل في مثل المقام على ما عرفت، خصوصا مع كونهما لواحد وعدم شمول الاخبار المتقدمة الدالة على التعدد للمقام لان ظاهرها كون الواطئ غير الزوج، لكن المحكى عن الاكثر بل المشهور التعدد بناء على أصالة عدم التداخل، خصوصا مع عدم إتحاد المكلف به كما إذا كانت احداهما بالوضع والآخر بالاشهر أو الاقراء، وفيه ما عرفت، ثم إذا كان الطلاق رجعيا يجوز له الرجوع في الزمان المختص بعدته أو المشترك بينهما. مسألة ١٣: إذا كانت عدة كل من الطلاق والوطئ شبهة وبالاشهر فلا إشكال في انها لا تخرج من العدة إلا بانقضاء الاشهر من حين الوطئ، وكذا إذا كانت عدة كل منهما بالاقراء لا تخرج منها إلا بانقضائها من حينه فله الرجوع في الزمان المختص بالطلاق أو المشترك بينهما إذا كان الطلاق رجعيا، وإن كانت عدة الطلاق بالوضع فكذلك لا إشكال في جواز الرجوع ما لم تضع ولابد من الاشهر أو الاقراء بالنسبة إلى الوطئ شبهة من حين الوطئ وإن كانت بالاشهر وحملت من الوطئ شبهة فعدة الوطئ هي الوضع وله الرجوع في تلك الاشهر من عدة الطلاق دون ما بعدها فانه مختص بالوطئ وإن كانت بالاقراء وكانت عدة الوطئ بالوضع، فان كانت ترى الدم حال الحمل وقلنا باجتماع الحمل والحيض فلا إشكال في ان له الرجوع ما لم تنقض الاقراء، وإن لم تر الدم أو قلنا بعدم إجتماع الحمل والحيض فالظاهر ان عدتها من الطلاق هي الاشهر، ويجوز له الرجوع قبل إنقضائها دون ما بعده لما مر سابقا من ان أيا من الامرين سبق من الاشهر والاقراء فقد انقضت العدة، لكن قد يقال: ان عدتها أيضا من الطلاق وضع الحمل فله الرجوع ما لم تضع، ولعله