تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩
وكذا: إذا وقف على عشيرته فاه المدار الحكم العرف في تشخيصهم وقد يقال اختصاصهم أيضا بالرجال مسألة ١٠: إذا وقف على أقاربه أو أرحامه فالمرجع العرف أيضا. مسألة ١١: إذا وقف على الاقرب إليه فالاقرب، كان على كيفية الارث فيقدم الابوان والاولاد وأولاد الاولاد، ثم الاخوة والاجداد، ثم الاعمال والاخوان، والقول بتقدم المتقرب بالابوين من الاخوة والاعمام والاخوال على غيرهم لان الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة، كما عن الشيخ في المبسوطة، والعلامة في المختلف والسرائر ضعيف. مسألة ١٢: إذا وقف على اخوته اشترك الابويني والابى والامى بالسوية، وكذا لو وقف على الاجداد والاعمام أو الاخوال، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم، كما ان الوقف على الاعما والاخوال لا يشمل أعمام الاب والام وأخوالهما، وكذا لا يشمل الوقف على المذكورين الاخوات والجدات والعمات والخالات إلا مع القرينة على التعميم، وحينئذ يقسم بين الذكر والانثى بالسوية. مسألة ١٣: إذا وقف على أولاد اشترك الذكر والانثى والخنثى بالسوية، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك البنين والبنات ذكورهم واناثهم وخناثيهم بالسوية لصدذ الولد على الجميع ومقتضى الاطلاق التسوية. مسألة ١٤: إذا وقف على البنين لم تدخل الخنثى كالانثى، وكذا إذا وقف على البنات لم تدخل كالذكر، وإذا وقف على البنين والبنات، فان قلنا ان الخنثى إما ذكر أو انثى دخلت وكانت القسمة بالسوية مع الاطلاق، وإن قال: للذكر ضعف ما للانثى فللخنثى نصف النصيبين ويحتمل القرعة، وإن قلنا انها طبيعة ثالثة فليس لها شئ. مسألة ١٥: إذا قال: وقفت على أولادي. انصرف إلى الصلبى، فلا يشمل أولاد الاولاد إلا مع القرينة، وكذا لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فانه يختص بالبطنين ولا يتعدى إلى المرتبة الثالثة، وهكذا إلا مع القرينة وفاقا للمشهور، خلافا لجماعة فيشترك الجميع لصدق الولد على ولد الولد وهكذا، وفيه، بعد تسليم الصدق ان المنساق