تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣
مسألة ١٣: قد مر ان عدة الامة الحامل وضع حملها كما في الحرة. مسألة ١٤: إختلفوا في عدة الامة المتوفي عنها زوجها على أقوال، فعن الصدوق وإبن إدريس وجماعة أخرى انها كالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة " ان الحرة والامة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا ان الحرة تحد والامة لا تحد ". وصحيحة الآخر " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ". وموثق: سليمان بن خالد " عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ". وخبر: وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه " عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها، قال: " لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح ". إلى غير ذلك. وعن: المفيد وإبن أبي عقيل وإبن الجنيد وسلار انها شهران وخمسة أيام لقاعدة التنصيف. وصحيح الحلبي " عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ". وصحيح محمد بن قيس " وأن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " وخبر أبي بصير، وخبر محمد بن مسلم ومضمر سماعة وعن جماعة بل اسند إلى الاشهر، وفي الرياض بل لعل عليه عامة من تأخر التفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة، أولا. فخمسة وأربعون جمعا بين الاخبار بحمل الاولى على أم الولد الثانية على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد " عن الامة إذا طلقت ما عدتها، فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفى عنها زوجها، فقال: ان عليا (ع) قال: في امهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن باربعة اشهر وعشرا " وفيه " ان الظاهر ان ما نقل عن علي (ع) ليس لبيان إختصاص الحكم بأمهات الاولاد بل لبيان انه (ع) إذا قال: في أمهات الاولاد ان الحكم كذا مع انها إماء فيظهر ان