تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩
مسألة ٥٩: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك أو خالية، كما يجوز بيعها بالبيضة، وكذا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة اخرى كذلك أو خالية، أو باللبن، وكذا الشاة التي عليها صوف، والنخل الذى عليه تمر، وامثال ذلك، إذا المذكورات ليست، من المكيل والموزون، وقول الشافعي بعدم الجواز فاسد مسألة ٦٠: ما ذكرنا سابقا من ان القسمة تمييز لكنها مستلزمة للتعاوض، فجريان الربا مبنى على جريانه فيما يستلزم التعاوض وان لم يكن بعنوان المعاوضة، انما كان بناء على ان الشركة عبارة عن كون كل جزء وبعضه لزيد وبعضه لعمر ومثلا، واما إذا قلنا: ان كل واحد من الشريكين أو الشركاء يملك كليا في المجموع من نصف أو ثلث أو نحوهما، فلا يكون مستلزمة للتعاوض ايضا، إذ على هذا تكون تعيينا لملك كل واحد، وتحقيق الحال موكول إلى محله. مسألة ٦١: يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية: منها: ما مر سابقا من ضم ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين. ومنها: ان يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم يشترى منه من ذلك الجنس ازيد من الاول أو اقل منه بذلك الثمن أو بغيره، كما إذا باع منا من الحنطة بست قرانات من زيد ثم اشترى منين منها بذلك الست أو بغيره وبالعكس، إذ حينئذ لم يكن من بيع المن بالمنين أو بالعكس، ولا فرق في ذلك بين ان يشترط البيع الثاني في البيع الاول اولا، لكن هذا انما يتم بغير اشكال إذا اشترى بغير ذلك الثمن، واما إذا اشترى بعينه فيشكل بما عن الشيخ في تهذيبه وغيره من بعض كتبه من عدم جواز ان يشترى بثمن البيع من جنس ذلك الشئ بزيادة، لان عوض العوض عوض، وعليه فإذا باع حنطة مثلا بدراهم لا يجوز له ان ياخذ عوض الدراهم حنطة ازيد، لانه بمنزلة ان يكون باع حنطة بحنطة بزيادة، كذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز ان ياخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة، لانه اخذ دراهم بدراهم بزيادة ونظره في ذلك إلى التعليل في خبر علي بن جعفر (ع) عن اخيه (ع) قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال (ع): إذا قومها دراهم