تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤
حكم الاماء ذلك فلا دلالة فيها على الاختصاص فقوله: (ع) وهن إماء ليس قيدا في الحكم ليدل على الاختصاص. واما: خبر وهب " فأولا " معارض بما في رواية الفقيه من ثبوت قوله: فمات ولدها، فيكون صريحا في كون العدة أربعة أشهر وعشرا في غير أم الولد. وثانيا: غاية الامر ان مورده صورة كونها أم ولد فلا يدل على الاختصاص إذا المورد غير مخصص فيكون التعارض بين الطائفتين باقيا على حاله، والاقوى القول الاول لارجحية أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامة لان مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف، مع انه يمكن حمل الفرقة الثاينة على التقية وعلى فرض التساوي فمقتضى الاستصحاب هو القول الاول. مسألة ١٥: إذا كانت الامة المتوفي عنها زوجها حبلى من الزوج، فعدتها أبعد الاجلين من الوضع والاشهر كالحرة بلا اشكال ولا خلاف كل على مذهبه. مسألة ١٦: لو طلقها الزوج ثم مات وهي في العدة فان كان الطلاق باينا أتمت عدة الطلاق، وإن كان رجعيا إستأنفت عدة الوفاة كل على مذهبه من أربعة أشهر وعشرا كما هو المختار، أو شهرين وخمسة أيام مطلقا أو في غير أم الولد كما على القولين الآخرين. مسألة ١٧: لو مات زوج الامة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، اما على القول بان عدتها عدة الحرة فواضح، واما على القول الاخر فكذلك بناء على ان المدار على حالها الفعلي لا حال ثبوت العدة، كما لا يبعد ومرت الاشارة إليه، ولصحيح جميل، وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) ". في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرا. مسألة ١٨: هل يجب على الامة العدة أو الاستبراء من موت سيدها أولا؟ حكى عن جماعة الاتفاق على عدمها إذا كانت مزوجة، وفي الجواهر: بل أو في عدة من زوج بل وبعد إنقضاء العدة إذا لم يكن قد وطأها السيد.