تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦
إذ لم تعلم بالوكالة وعلى الزوج طلاقهما مع صدق الوكيل وإلا فهو آثم ويصح أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق، وليس للمرأة أن تتزوج مع علمها بصدق الوكيل، وهل يجوز للحاكم الشرعي حينئذ اجبار الزوج على الطلاق ولو بالنحو المزبور، والظاهر عدمه. نعم لا يبعد جواز طلاقه عنه ولاية ويحتمل أن يكون لها الفسخ، واما وجوب الصبر إلى موت ذلك الرجل فمشكل ومقتضى إطلاق الاخبار جواز التزويج مطلقا، والاحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية. فروع أحدهما: إذا نكل الزوج عن اليمين على عدم التوكيل وحلف الوكيل على وكالته هل يكفي في ثبوت الزوجية مع عدم علم الزوجة بالحال أولا؟ ومع علمها بصدق مدعي الوكالة هل يحتاج إلى حلفها أيضا أو لا؟ اشكال. الثاني: إذا رجع عن انكاره بعد حلفه قبل تزويجها من الغير فالظاهر ثبوت الزوجية إلا إذا طلقها الحاكم الشرعي أو فسخ أو فسخت إن قلنا بأحد هذه، وإن كان بعد تزويجها في صورة عدم علمها بصدق المدعي فالظاهر انه لا سبيل له عليها إلا بعد تبين الصدق لها وللزوج الثاني. الثالث: إذا علمت بصدق الوكيل هل لها المقاصة من تركته إذا مات مقدار إرثها منه، وهل للوكيل المقاصة من ماله لغرامة مهرها الذي أعطاه أم لا؟ يحتاج إلى التأمل. الرابع: إذا عقد عليها فضوليا بعنوان الوكالة هل الحكم كذلك في استحقاقها نصف المهر كما هو الظاهر من صحيحة أبي عبيدة أو لا؟ مشكل. الخامس: هل يجري الحكم في المتعة أو لا؟ مقتضى انصراف الاخبار عدمه. ذنابة فيها مسائل مسألة ١: إذا اشترى الوكيل لموكل فهل للبايع الرجوع بالثمن عليه أو الموكل أو يتخير، اما إذا لم يذكر حين العقد انه وكيل عن الغير ولم يعلم به البايع حين البيع أو بعده وأنكر وكالته فليس له إلا المطالبة من الوكيل غاية ما يكون له عليه الحلف على عدم العلم إن ادعى عليه ذلك كما مر، وإن ذكر ذلك حين العقد واشترطا أن يكون