تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠
ففيه ان السقوط حكم تعبدي ومختص بالمعتق بالفرض وكون العتق سببا فيه وإذا سقط فيه فدعوى عدم الفرق محل منع. العاشر: إذا زوجها بعد الشراء من رجل فانه لا يجب على الزوج إستبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محترم نقله في المسالك عن بعضهم وذلك لان الاستبراء تابع لانتقال الملك وهو منتف هنا، قال: وعلى هذا يمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا بأن يزوجها عن غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فيسقت الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس. لكن فيه منع سقوط الاستبراء عن الزوج ومنع كونه تابعا لانتقال الملك فكما لا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء فكذا لا يجوز لغيره أيضا بالتحليل أو التزويج، مع انا نمنع جواز تزويجه لها قبل إستبرائها وعلى فرضه لا يجوز لغيره أيضا وطؤها من غير إستبراء سواء كان بالتزويج أو بالتحليل أو بالشراء من المشتري وعلى فرض جواز التزويج وجواز وطئ الزوج من غير استبراء نمنع تمامية الحلية المزبورة لما اشرنا إليه من ان غاية الامر عدم وجوب الاستبراء على المشتري من قبل الشراء الثاني وهذا لا يدل على سقوطه من طرف الشراء الاول من مالكها السابق. مسألة ٧: المشهور وجوب الاستبراء على مالك الامة إذا أراد بيعها أو نقلها بغير البيع، لا بمعنى كونه شرطا في صحته بل بمعنى انه إذا باعها قبله فعل حراما، وخالف إبن إدريس فخص الحكم بالبيع دون غيره من أنحاء التمليل لاختصاص الاخبار به، لكن الظاهر ان ذكره من باب المثال ويدل على الوجوب جملة من الاخبار. منها: صحيح حفص " في رجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع ". ومنها: خبر ربيع بن القاسم " عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل، قال: يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة. ومنها: الموثق " الاستبراء واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية " إلى غير ذلك والظاهر بقرينة حكمة الحكم الاختصاص بما إذا كان تركه معرضا لوطئ المشتري لها