تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧
فليمسها إنشاء " وخلاف إبن إدريس وقوله بعدم الكفاية لا وجه له، ومقتضى الخبرين الكفاية ولو احتمل مقاربة المالك أو غيره لها حال الحيض فلا يضر هذا الاحتمال، نعم لو علم ذلك وجب إستبراؤها بحيضة أخرى. السادس: إذا كانت حاملا فانه لا محل للاستبراء حينئذ لان المفروض ان الرحم مشغول بالحمل فلا يلزم من الوطئ إختلاط الانساب والقول بحرمة وطئها إلى أن تضع أو إلى أربعة أشهر ليس من باب الاستبراء كما هو واضح. السابع: إذا كان المالك السابق ممن لا يقدر على الوطئ لصغر أو كبر أو عنن أو جب أو مرض أو نحو ذلك، على ما حكي عن الاردبيلي بل وعن جامع المقاصد واختاره صاحب الحدائق وصاحب الجواهر ولكنه مشكل لعدم النص، فمع إحتمال كونها موطؤة من غيره يجب بمقتضى الاطلاقات إستبراؤها ولا يجوز التمسك بفحوى الاخبار الواردة في المرأة لانها ظنية فلا يخرج عن القياس، ولذا اختار صاحب المسالك وجوب الاستبراء على المشتري، نعم إذا علم عدم كونها موطؤة من غيره أيضا لم يجب ومجرد العلم بعدم وطئ المالك لها غير كاف في سقوطه وقد عرفت ان الحكم تعبدي، اللهم إلا أن يقال: أن المستفاد من أدلة المستثنيات ان المناط في السقوط الامارات النوعية الظنية على عدم الوطئ وعدم إيجابه إختلاط الانساب، إذ حينئذ يكون حال المذكورات حال الشراء من المرأة في إفادتها الظن نوعا، لكن الاستفادة المذكورة محل إشكال، ودعوى إنصراف الاطلاقات عن هذه الصورة ممنوعة، فلا يترك الاحتياط بالاستبراء إلا مع العلم بالبراءة هذا. وربما: يؤيد ما ذكره الجماعة بما في الفقه الرضوي (ع) " حيث قال: في عد وجوه النكاح، الثالث نكاح ملك اليمن وأن يبتاع الرجل الامة فحلال نكاحها إذا كانت مستبرأه والاستبراء حيضة وهو على البايع، فان كان البايع ذكر انه إستبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة إستبرأها المشتري بحيضة وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك إستغنى عن ذلك " وهو وإن كان صريحا فيما ذكروه إلا ان الاشكال في حجيته. الثامن: إذا بيعت من إمرأة أو إنتقلت إليها بارث ونحوه فباعتها من رجل فقد