تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢
انما يصح في غير الربوي واما فيه فلما كان مستلزما للربا لان رد الزائد وهو سدس الكر الجيد أو ثلثه يوجب كون خمسة اسداس أو اربعة منه في مقابل تمام الكر الردئ و ويلزم تصحيح البيع بقدر الامكان فلابد من الالتزام بما ذكر. وفيه ما لا يخفى، إذ نمنع كون مقدار المحاباة هبة بل كل جزء من المساوى للستة في مقابل جزء من المساوى للثلاثة أو الاثنين، غاية الامر انهما مختلفان في القيمة، مع انه لو كان الامر كما ذكروه لزم البطلان في الربوي من اول الامر لان الثلاثة أو الاثنين في مقابل الستة فلا يتوقف على رد الزائد وإذا كان الامر كذلك فلا محل للتصحيح مع انه يلزم البطلان في الربوي حتى مع اجازة الورثة. وايضا يلزم البطلان فيما كانت المحاباة بمقدار الثلث لا ازيد، ولو امكن التصحيح مع كون مقتضى القاعدة البطلان، امكن دعوى انه لو باع درهما بدرهمين ان احد الدرهمين في مقابل درهم والاخر هبة تصحيحا للبيع بقدر الامكان فتحصل انه ان الصحة في المقامين بما ذكرنا وانه لا فرق بين الربوي وغيره. تم كتاب الربا ويليه كتاب العدة