تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥
التفصيل صاحب المسالك واستدل على ما ذكره الشيخ بجملة من الاخبار، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع): " عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدوا له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (ع): لا بأس بذلك " وخبر محمد بن سهل عن الرضا (ع): " عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال (ع): لا بأس به. " وصحيح ان الحجاج عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار، ثم يبدو أن يجعل معهم غيرهم من ولده. قال (ع): لا بأس. " وخبر علي بن جعفر (ع) " عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم أبدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك، قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره ". والمشهور: منعوا ذلك وأعرضوا عن هذه الاخبار عملا بمقتضى القاعدة وبصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن (ع) " عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة، قال (ع): ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. " المؤيد بخبر جميل " قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يتصدق على ولده بصدقه وهم صغار أله أن يرجع فيها، قال (ع): لا الصدقة لله ". والاقوى: ما هو المشهور إذ الاخبار المذكورة مع ضعف السند في بعضها مع عدم الجابر، وضعف الدلالة في بعضها الآخر، كصحيح ان الحجاج حيث انه ليس فيه انه من باب الوقف والصدقة، واعراض المشهور عنها لا تقاوم الصحيح الثاني لابن يقطين، ولا يكفي في الخروج عن مقتضى القاعدة، مع إمكان حملها على صورة إرادة التصدق والعزم عليه أو على صورة عدم تحقق القبض مع كون الولد كبيرا، ويؤيد هذا الوجه قوله: في الصحيحة الثانية الدالة على عدم الجواز بعد أن أبانهم بصدقة، حيث ان الظاهر ان المراد منه الاقباض، ثم ليس في الاخبار التخصيص بالصغار إلا في صحيح ان الحجاج الذي قلنا بعدم وضوح كونه مما نحن فيه. واما: التفصيل الذي حكي عن القاضي واستوجهه صاحب المسالك فللجمع بين