تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢
المالك مع المشتري، كما إذا باع أحد داره من شخص فادعى المشترى ان البايع كان وكيلا عن المالك وأنكر المالك ذلك، فانه يقدم قول المنكر الذي هو المالك. مسألة ٢: لو اتفقا على أصل الوكالة واختلفا في بعض كيفياتها، فاما أن يكون النزاع بين المتباينين كأن يقول: وكلتك في بيع داري. وقال: بل وكلتني في بيع بستانك، واما أن يكون بين المطلق والمقيد كأن يقول: وكلتك في شراء عبد حبشي. وقال: وكلتني في بيع عبد بدون التقييد، واما أن يكون بين المطلق الخاص كأن يقول: وكلتك في دفع المال إلى السيد. وقال: وكلتني في الدفع إلى الفقير مطلقا. واما أن يكون بين الاقل والاكثر كأن يقوم: وكلتك في بيع الشئ الفلاني بعضه. وقال: بل كله. أو قال وكلتك في بيع عبدي بمأة دينار. وقال الوكيل: بل بخمسين. أو قال: وكلتك في شراء الشئ الفلاني بعشرة دراهم. وقال الوكيل: بل بعشرين، فعلى الاول والاخيرين يقدم قول الموكل، وعلى الثاني يمكن أن يقال: بتقديم قول الوكيل لان الاصل عدم التقييد، ومثله ما إذا ادعى الموكل انه شرط عليه شرطا وأنكر هو الشرط فان الاصل عدم الاشتراط. مسألة ٣: لو اختلفا في الصحة والفساد، كما إذا احتلفا في انه وكله في شراء خمر أو خل، أو اختلفا في انها كانت واجدة لشرائط الصحة أو لا؟ قدم قول مدعي الصحة. مسألة ٤: لو اختلفا في اشتراط الجعل وعدمه، أو في مقداره، قدم قول الموكل ومع عدم الاشتراط يستحق اجرة المثل لعمله إذا لم ينو التبرع، ولو ادعى الموكل انه تبرع بالعمل وأنكره الوكيل قدم قوله وكذا لو ادعى انه دفع إليه الجعل وأنكر. مسألة ٥: لو اختلفا في انه دفع إليه مالا يبيعه أو يشتري به شيئا أولا؟ قدم قول الوكيل، وكذا لو اختلفا في قدره. مسألة ٦: لو اختلفا في تلف المال الذي كان بيده من مال الموكل قدم قول الوكيل، وكذا في التعدي والتفريط أو الخيانة مع الاتفاق في التلف. مسألة ٧: إذا اختلفا في تصرف الوكيل وعمله بما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك وعدمه، فالمشهور تقديم قول الوكيل لانه أمين،