تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١
قبل الاستبراء، فلو علم انه يستبرؤها قبل الوطئ يشكل الحكم بحرمته على البايع، وكذا إذا باعها على طفل أو إمرأة، بل وكذا إذا اشترط على المشتري أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء وإن كان الاحوط التعميم، وكيف كان لو باع قبل الاستبراء صح البيع وإن كان ذلك عن عمد فتصير للمشتري، وهل يسقط إستبراؤها بعد ذلك الظاهر عدم سقوطه مهما امكن، لكن إن طالبه المشتري إقباضها وجب عليه ذلك، ولا بأس ببيع الصغيرة واليائسة والحائض والحبلى، والظاهر عدم جواز تزويجها قبل الاستبراء وكذا تحليلها، ثم ان الحكم مختص بما إذا كانت موطؤة له أو لغيره ولم تحض بعد الوطئ وإلا فلا بأس ببيعها من دون إستبراء. مسألة ٨: إذا زوج العبد مولاه بأمة لغيره باذن مولاها أو تزوج هو باذن مولاه ولو لاحقا فلا إشكال في انه تزويج صحيح لا إباحة، وحينئذ فيحتاج الفراق بينهما إلى الطلاق، وأمره بيد العبد لا بيد مولاه على المشهور، بل ليس له إجباره على الطلاق، نعم إذا باعها مولاها يكون للمشتري فسخ نكاحهما ولا يجوز له مع كونها مدخولا بها مقاربتها، وهل اللازم العدة أو الاستبراء، فعن جماعة الاول لانها الاصل في فراق الزوجة، وعن العلامة وبعض آخر الثاني لانه الاصل في الاماء، ولخبر حسن بن صالح المشتمل على قول: النبي صلى الله عليه وآله الامر باستبراء السبايا مع ان من المعلوم ان فيهن من كانت ذات زوج، ولا يبعد قوة القول الاول، والخبر مع ضعف سنده ليس مما نحن فيه، وإذا باع العبد مولاه فكذلك يكون للمشتري فسخ نكاحهما ولا يجوز لمولى الامة وطؤها مع كونها مدخولا بها إلا بعد العدة أو الاستبراء على القولين. مسألة ٩: إذا زوج العبد مولاه بأمته فلا إشكال في صحته، لكن يكون أمر الطلاق بينهما إلى المولى لا إلى العبد، ويكفي فيه أنه يقول: فسخت عقد كما أو فرقت بينكما أو يأمرهما أو أحدهما بالاعتزال عن صاحبه بلا خلاف بل بالاجماع والنصوص. منها: صحيح إبن مسلم عن الباقر (ع) " عن قول الله عزوجل [ والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ] ثم قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: له