تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦
عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر عشرا على المشهور خلافا للحلي، ويدل على ما ذكره المشهور جملة من الاخبار. منها خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) " في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ". ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قلت: " الرجل تكون تحته السريه فيعتقها، فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر وإن توفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ". ومنها حسنته الاخرى عنه (ع) عن رجل يعتق سريته أيصلح أن يتزوجها بغير عدة قال: نعم. قلت: فغيره. قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ". ومنها: الموثق " ان أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ". ومنها: عن أبي بصير قلت: لابي عبد الله (ع) " الرجل تكون عنده السريه وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ". إلى غير ذلك ولا معارض لها فلا إشكال في وجوب العمل بها، وخلاف الحلي لا وجه له إلا دعوى عدم الدليل بناء على عدم جواز العمل بالاخبار الظنية ومن أخبار المقام حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتد بحيضتين ". قال: إبن أبي عمير وفي حديث آخر " تعتد بثلاث حيض " ويظهر منها كفاية كون بعض العدة بعد الوطئ وقبل العتق وهو مشكل، وعن صاحب المدارك في شرح النافع ولا أعلم بمضمونها قائلا " قلت " وعلى فرض العمل به لازمه عدم العدة بعد العتق إذا مضى مقداره بعد الوطئ وقبله وعلى أي حال بناء على المختار من كون عدة الحرة هي الاطهار لابد من الحمل على الدخول في الحيضة الاخيرة، كما ان اللازم ذلك في خبر زرارة في قوله (ع) " فان عدتها ثلاث حيض ". مسألة ٢٢: في وجوب العدة على الامة الموطوءة وعدمه بموت سيدها في غير الموارد المذكورة خلاف، فعن الشيخ في كتابي الاخبار وجوبها كالحرة مطلقا أم ولد كانت