تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١
للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف " إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها. والجواب: انه يكفي في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور، فاللازم حمل الاخبار المذكور على التقية كما حملت عليها أخبار الحيض في عدة الحرة، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لا تمامها أو إرادة الامساك عن التزويج إلى إنقضائها، وكيف كان فقول المشهور هو الاقوى وإن كان الاحوط ما ذكره الجماعة. مسألة ٣: لا فرق في الامة بين كونها تحت حر أو عبد فان المناط في العدة كون الزوجة حرة أو أمة لا كون الزوج حرا أو عبدا. مسألة ٤: لا فرق في الحكم المذكور بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا زوجها المولى وطلقها الزوج. مسألة ٥: الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها زوجها كالطلاق في العدة. مسألة ٦: إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان مقتضى الاستصحاب الثاني مع انه احوط. مسألة ٧: المبعضة كالحرة تغليبا لجانب الحرية وللاستصحاب. مسألة ٨: أقل عدد تنقضي به مدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويمكن أن يكون عشرة أيام ولحظتين فيما إذا طلقها بعد الوضع، وقبل رؤية الدم بلحظة ثم رأت لحظة. مسألة ٩: إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، كما في مضمرة سماعة وخبر أبي بصير، أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ولا إشكال في ذلك، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف، وما في صحيح سليمان بن خالد من أنها شهران فشاذ لا عامل به. مسألة ١٠: إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الامرين من الطهرين وشهر ونصف مسألة ١١: قد عرفت ان في بعض الاخبار ان عدة الامة خمس وأربعون، وفي