تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣
مسألة ١٩: إذا وطئ الامة واطء فجورا كان الولد رقا للموجودين من الموقوف عليهم، وإذا كان عن شبهة كان حرا وعليه قيمته للموجودين. ؤ مسألة ٢٠: إذا وقف على جماعة على نحو العموم وشرط أن يكون التقسيم بينهم بالمساوات أو التفاضل بيده أو بيده أو بيد المتولي أو بيد أجنبي حسبما يرونه مصلحة صح، وكذا لو وقف على الفقراء أو الفقهاء على وجه بيان المصرف وجعل أمر التعيين بيده أو بيد المتولي أو أجنبي لعموم أدلة الشروط وقوله (ع) " الوقوف على حسب.. إلى آخره ". مسألة ٢١: إذا قال: وقفت على زيد وعمرو إلى أن أرى المصلحة في الاختصاص بأحدهما، فالظاهر صحته فان عين بعد ذلك أحدهما اختص به وإلا بقي على الاشتراك. مسألة ٢٢: إذا قالك وقفت على من اعين بعد هذا من أولادي أو غيرهم، ثم عين بعد ذلك، فالظاهر صحته ويكون تعيينه كاشفا عن كونه موقوفا عليه من الاول، وكذا نظائره. مسألة ٢٣: إذا شرط إخراج من يريد فالمشهور بينهم البطلان، بل في المسالك هذا عندنا موضع وفاق وعلل بانه مناف لمقتضى الوقف إذ وضعه على اللزوم، وهذا يرجع إلى جواز الفسخ بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم فهو بمنزلة اشتراط الخيار الممنوع بالاجماع، وعن الكفاية الاشكال في البطلان وهو في محله، بل الاقوى الصحة إن لم يكن إجماع لعموم " قوله (ع) الوقوف.. إلى آخره " وكونه منافيا لمقتضى الوقف ممنوع، إذ مع الشرط مقتضاه ذلك، والممنوع من شرط الخيار ان يشترط ان يكون له الفسخ بحيث يرجع إلى ملكه لا مثل هذا الشرط، ودعوى، ان ذلك يرجع إلى كون أمر السلطنة في سببية السبب بيده - مع ان ذلك من وظيفة الشارع، محل منع، والا فشرط الخيار في البيع ونحوه كذلك، بل هو نظير سائر الشروط في الموقوف أو الموقوف عليه، ولا فرق بين ذلك وبين أن يقول بشرط أن يكون التقسيم بيدى، هذا - مع انه يمكن أن يقال: ان مرجع الشرط المذكور إلى اشتراط عنوان في الموقوف عليه، مثل ما إذا قال: وقفت على أولادي إلى أن يصيروا أغنياء أو ما داموا فقراء، وأيضا لا فرق بين هذا الشرط واشتراط إدخال من يريد الذي يجوز عندهم كما ياتي.