تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣
مسألة ٤: الاعتكاف كالصوم في أنه لا يجوز الاستنابة في الواجب منه وفي المندوب منه مقتضى ما قدمنا الجواز إلا أن يكون اجماع على المنع. مسألة ٥: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن الحي إلا مع العجز وأما المستحب فلا مانع فيه منها. مسألة ٦: لا تجوز التوكيل في الغصب والسرقة والقتل فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة الغير كان الضمان عليه دون ذلك الغير إلا إذا أخذ العين المغصوبة أو المسروقة فيضمن هو أيضا من جهة اثبات اليد. مسألة ٧: يظهر من جماعة عدم جريان الوكالة في الظهار واللعان والايلاء والنذر والعهد والحلف، والاظهر جوازها إذا كان عاجزا عن اجراء الصيغة بل وإن كان قادرا إن لم يكن اجماع على المنع، مسألة ٨: الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة لانصراف أدلة قبول الشهادة. نعم يجوز الشهادة على الشهادة لكنها ليست من النيابة. مسألة ٩: في جواز استنابة المجتهد غيره في تصدي المرافعة إشكال لان النائب إن كان مجتهدا كان مساويا للمنوب عنه في جواز التصدي وإلا فيشكل تصديه لاحتمال اعتبار الاجتهاد في المتصدي. مسألة ١٠: تجوز النيابة في جميع العقود اللازمة والجائزة من البيع والصلح والاجارة والوقف والرهن والقرض والضمان والحوالة والكفالة والاقالة والنكاح والوكالة والوديعة والعارية والمضاربة والشركة وغيرها، وكذا في جميع الايقاعات من الطلاق والعتق والتدبير والكتابة، وكذا في مثل الفسخ والرد والاجازة وقبض والعوض والمعوض، واستيفاء الحقوق واثباتها واستيفاء الحدود لآدمي أو لله واثبات حدود الآدميين بل حدود الله، والقول بالمنع في الاخير ضعيف. مسألة ١١: الاقوى جواز التوكيل في الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد احياء الموات، وكذا الاقوى جوازها في الجهاد والدفاع، وكذا في الاقراء. مسألة ١٢: يجوز للفقير أن يوكل غيره في قبض الوجوه المنطبقة عليه عنه