تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣
إلى المولى فيكفي انشاء الايجاب منه عن قبوله، ودعوى ان لازمه عدم إعتباره في عقد الولي على القصيرين أيضا مع لا إشكال في إعتباره. يمكن: أن يجاب بالفرق بين المقام ومسألة الولي من حيث ان الولي نائب عن القصيرين بخلاف ما نحن فيه فان الامر راجع إلى الولي مستقلا لا بعنوان النيابة عن العبد والامة، هذا مع ان صريح صحيح إبن يقطين عدم كونه تحليلا " سئل الكاظم (ع) " عن المملوك يحل له أن يطأ الامة عن غير تزويج إذا أحل له مولاه، قال: لا يحل له ". وإن كان لا يخلو عن إشكال من حيث عدم الاشكال في جواز تحليل المولى أمته لعبده فتأمل، ثم ان مقتضى القاعدة وإن كان وجوب العدة عليها لو أراد المولى مقاربتها بعد فسخ نكاحهما أو طلاقه على المختار من كونه تزويجا لا تحليلا، لكن مقتضى صحيح إبن مسلم المتقدم، بل وخبر إبن زياد كفاية الاستبراء، والاقوى هو الكفاية وإن كان الاحوط الاعتداد عدة الاماء. مسألة ١٠: إذا كانت الامة مزوجة مدخولا بها فطلقها زوجها أو وهب مدتها أو انقضت كما في المتعة وجب عليها العدة، ولا يجوز لسيدها وطؤها إلا بعدها وهي مغنية عن الاستبراء بلا إشكال ولا خلاف، وإذا باعها بعد الطلاق فكذلك وجب عليها إكمال العدة ولا يجوز للمشتري وطؤها إلا بعدها وهي كافية عن الاستبراء على المشهور الاقوى، ولكن عن الشيخ وجماعة وجوب إستبرائها بعد العدة في هذه الصورة فلا يجوز له مقاربتها بخروجها عن العدة، قالوا: لان العدة والاستبراء حكمان وتداخلهما على خلاف الاصل. وفيه: ما لا يخفي فان المقصود براءة الرحم وقد حصلت بالعدة مع ان ظاهر الاخبار أيضا جواز المقاربة بعد الفراغ من العدة، وأيضا لازم ذلك عدم الفرق بين السيد والمشتري مع انه لا خلاف في كفايتها بالنسبة إلى السيد كما ذكرنا. مسألة ١١: إذا كانت الامة محرمة على مولاها من جهة كونها مكاتبة، ثم انفسخت كتابتها لعجزها لم يجب عليه إستبراؤها، وكذا إذا ارتدت أو ارتد، ثم تابت أو تاب، وكذا إذا كانت حربية وقد استبرأها ثم أسلمت، فانه لا يجب تجديده، وكذا إذا كانت محرمة ثم خرجت عن الاحرام ففي جميع هذه الصور لا يجب استبراؤها إلا إذا علم كونها موطؤة شبهة ولم تحض بعد وطئها فليس حالها في هذه الصورة كحالها إذا كانت حرمت