الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٤ - الثاني المقدار الواجب في الإطعام في الكفارة
من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا».
و مثله
ما رواه في الفقيه عن إدريس بن هلال عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «انه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان؟ قال: عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك».
و ما رواه في الفقيه أيضا عن محمد بن النعمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] «انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: كفارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا».
و ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟
قال: يتصدق بعشرين صاعا و يقضى مكانه».
و لا ريب في منافاة هذه الاخبار للخبرين المتقدمين اللذين عليهما عمل الأصحاب و العلامة في المنتهى نقل من هذه الأخبار خبر جميل بن دراج و خبر محمد بن النعمان، و حمل الأول على انه فقير فإذا كفر بعشرة أصوع خرج عن العهدة لأنه فقير غير متمكن من الصيام و إلا أمره (عليه السلام) به.
و ظاهره ان صاحب هذه القضية التي في رواية جميل غير الذي في رواية الأنصاري، و الذي يظهر من الفقيه انها قضية واحدة حيث انه- بعد نقل رواية الأنصاري المشتملة على ان المكتل فيه خمسة عشر صاعا [٤] قال:
و في رواية جميل ابن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] ان المكتل الذي أتى به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان فيه عشرون صاعا من تمر.
و على هذا يعظم الاشكال.
و حمل الثاني على صغر الصاع. و أنت خبير بما فيه من البعد سيما مع اعتضاد هذا الخبر بخبر إدريس و موثقة عبد الرحمن.
[٥] ٢١٠.
[١] الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] ص ٢١٩ و ٢٢٠.