الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٩ - السادس- الريحان
(عليه السلام) [١] قال: «الصائم لا يشم الريحان».
و عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا و لا يشم الريحان».
و في رواية أخرى للحسن بن راشد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قلت: «الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة و يكره له ان يتلذذ».
و قال الصدوق في الفقيه [٤]: «و كان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال انى أكره أن أخلط صومي بلذة».
و رواه في كتاب العلل مسندا [٥].
و روى الصدوق مرسلا [٦] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا. قيل و الصائم؟ قال لا. قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة؟ قال نعم. قيل كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشم الريحان؟ قال: لان الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم».
و اما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس
رواية محمد بن الفيض [٧] قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال:
انه ريحان الأعاجم».
قال في
الكافي [٨] بعد نقل هذه الرواية: و أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و قال انه يمسك الجوع.
و ذكر الشيخ المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم.
و الحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته،
و لما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [٩] قال: «ان عليا (عليه السلام) كره المسك
[١] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٥] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٦] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٧] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٨] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
[٩] الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم. و الشيخ يرويه عن الكليني.