الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - الأول- النساء
تقبيلا و لمسا و ملاعبة، كذا أطلقه أكثر الأصحاب.
و خصه جماعة منهم- كالمحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة، و اليه مال في المدارك و الذخيرة- بمن يحرك ذلك شهوته.
و هو الظاهر من الأخبار و منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى».
و ما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين. قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي انك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟
قلت ان شبعت أضرني و ان جعت أضعفني. قال كذلك أنا. فكيف أنت و النساء؟
قلت و لا شيء. قال و لكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك منى إلا فعلت».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) [٣] «انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق أن لا يسبقه منيه».
و ما رواه في الفقيه [٤] قال: «سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس».
الى غير ذلك من الاخبار و في جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة في ذلك مثل
ما رواه في الفقيه مرسلا [٥] قال: «سئل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الرجل يقبل امرأته و هو صائم؟ قال هل هي إلا ريحانة يشمها».
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
[١] الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٩١ و في الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٤] الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٥] الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
[٦] الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.