الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٧ - أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيام التشريق
عن زياد بن أبى الحلال [١] قال: «قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام) لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب».
و مثله
روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟ فقال: اكره لك أن تصومهما».
و روى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) [٣] قال: «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين».
و بذلك يظهر ان الحكم في هذه الأيام هو الكراهة- ان لم نقل بالتحريم- لا الاستحباب.
المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة
فالكلام في مقامين
[المقام] الأول- الصيام المحرم
و هو افراد
أحدها و ثانيها- صوم العيدين و أيام التشريق
، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماع علماء الإسلام.
و الروايات بذلك متظافرة منها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة [٤] قال: «سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى [٥] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان».
[١] الوسائل الباب ٣ من الصوم المحرم و المكروه.
[٢] الوسائل الباب ٣ من الصوم المحرم و المكروه. و في الفروع ج ١ ص ٢٠٣ «سألت أبا الحسن ع».
[٣] الوسائل الباب ٣ من الصوم المحرم و المكروه.
[٤] الوسائل الباب ١ من الصوم المحرم و المكروه.
[٥] الوسائل الباب ١ من الصوم المحرم و المكروه.