الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٨ - صوم مولد النبي
المدارك عن جده في فوائد القواعد الميل اليه.
ثم قال في المدارك: و ليس في الباب رواية تصلح لإثبات أحد القولين.
ثم قال: و يدل على استحباب صوم السابع عشر من شهر ربيع الأول و السابع و العشرين من رجب
ما رواه الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء و المجاهيل عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي عن ابى الحسن الثالث (عليه السلام) [١] «انه قال له يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن و هي أربعة: أولهن يوم السابع و العشرين من رجب يوم بعث الله محمدا (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى خلقه رحمة للعالمين، و يوم مولده و هو السابع عشر من شهر ربيع الأول، و يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، و يوم الغدير فيه أقام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أخاه عليا (عليه السلام) علما للناس و اماما من بعده».
أقول: و هذا الحديث و ان ضعف سنده بهذا الاصطلاح المحدث إلا انه صحيح بالاصطلاح القديم لإجماع الطائفة على العمل به قديما و حديثا و هو جابر لضعف الخبر بتصريح أرباب هذا الاصطلاح فإنه لا راد له بل الكل قائل به».
و رواه الراوندي سعيد بن هبة الله في كتاب الخرائج و الجرائح عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي [٢] قال: ركب أبى و عمومتي الى أبى الحسن (عليه السلام) و قد اختلفوا في الأيام التي تصام في السنة و هو مقيم في قرية قبل سيره إلى سر من رأى فقال لهم جئتم تسألوني عن الأيام التي تصام في السنة فقالوا ما جئناك إلا لهذا فقال.
ثم ساق الخبر على نحو ما تقدم.
[١] التهذيب ج ٤ ص ٣٠٥ و في الوسائل الباب ١٤ من الصوم المندوب.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من الصوم المندوب.