الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٩ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر
صام الاثنين و الخميس، ثم آل من ذلك الى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر و أربعاء في وسط الشهر و خميس في آخر الشهر. و كان (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول ذلك صوم الدهر. و قد كان ابى (عليه السلام) يقول ما من أحد أبغض الى الله (عز و جل) من رجل يقال له كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يفعل كذا و كذا فيقول لا يعذبني الله على ان أجتهد في الصلاة و الصوم، كأنه يرى ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه».
و روى الصدوق عن زرارة في الموثق [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بم جرت السنة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس في العشر الأول و الأربعاء في العشر الأوسط و الخميس في العشر الأخير. قال قلت هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال: نعم».
و رواه الكليني عن زرارة [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم. الى آخره».
و هو أوضح، و على الأول فالمراد ما جرت به السنة المؤكدة».
و روى الشيخ بإسناده عن أبى بصير [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس و الأربعاء و الخميس، يذهب ببلابل القلب و وحر الصدر الخميس و الأربعاء و الخميس، و ان شاء الاثنين و الأربعاء و الخميس، و ان شاء صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة، و ان أحب أن يزيد على ذلك فليزد».
و روى في الكافي في الصحيح- و مثله في الفقيه- عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٤] «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: اما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال و اما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، و اما الصوم فجنة».
[١] الوسائل الباب ٧ من الصوم المندوب.
[٢] الوسائل الباب ٧ من الصوم المندوب.
[٣] الوسائل الباب ٧ من الصوم المندوب.
[٤] الوسائل الباب ٧ من الصوم المندوب.