الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٢ - المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أول رمضان الى رمضان آخر
و تصدق عن الأول».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة مثله [١].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت و تصدقت».
و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم على المشهور الذي هو عندي من الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) [٣] قال:
«سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: ان كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و ان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين و ليس عليه قضاؤه».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال: يصوم الأخير و يتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين».
و ما رواه عنه عن أخيه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه كيف يصنع؟ قال:
يصوم الذي يبرأ فيه و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام».
و ما رواه العياشي في تفسيره [٦] عن سماعة عن ابى بصير قال: «سألته عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم؟ قال:
يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام و ان لم يكن حنطة فمد من تمر
[١] الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
[٣] الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
[٤] الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
[٥] الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
[٦] ج ١ ص ٧٩ و في الوسائل الباب ٢٥ من أحكام شهر رمضان. و لم يذكر في السند إلا أبا بصير.