الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٩ - المسألة السادسة عقوبة من أفطر عامدا في شهر رمضان
المسألة السادسة [عقوبة من أفطر عامدا في شهر رمضان]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من أفطر عامدا في شهر رمضان فان كان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفعل فهو مرتد ان كان ممن بلغه أحكام الإسلام و قواعد الحلال و الحرام، و ان لم يكن كذلك بل كان معترفا بتحريمه فإنه يعزر فان عاد عزر فان عاد قتل في الثالثة على المشهور أو عزر فان عاد قتل في الرابعة على القول الآخر.
و مستند الأول
ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن بريد العجلي [١] قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام؟ قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان اثم؟ فان قال لا فان على الامام ان يقتله و ان قال نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا».
و ان ادعى الشبهة قبل منه، و على ذلك تحمل
رواية زرارة و ابى بصير [٢] قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء».
و مستند الثاني
ما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعة في الموثق [٣] قال: «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) [٤] قال: «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة».
و مستند الثالث ما رواه الشيخ (قدس سره) عنهم (عليهم السلام)
[١] الوسائل الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل الباب ٩ من ما يمسك عنه الصائم.
[٣] الوسائل الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.
[٤] الوسائل الباب ٥ من مقدمات الحدود.