الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - الثاني وقت النية
في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«من أصبح و هو يريد الصيام ثم يدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها».
و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [٢] قال: «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه.
قال: و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و ان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا».
و عن هشام بن سالم في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار. قلت هل يقضيه إذا أفطر؟ قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال نعم».
و روى الشيخ في القوى عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [٥] قال:
«قلت له: رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٠٥ و في الوسائل الباب ٤ و ٢ من وجوب الصوم و نيته.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٤٠٥ و في الوسائل الباب ٤ و ٢ من وجوب الصوم و نيته.
[٣] الوسائل الباب ٢ من وجوب الصوم و نيته.
[٤] الوسائل الباب ٤ من وجوب الصوم و نيته.
[٥] الوسائل الباب ٢ من وجوب الصوم و نيته.