الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٠ - عدم صحته من المريض مع تضرره به
«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
و قال: كل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب».
و في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سأله ابى و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر».
و في الموثق عن ابن بكير عن زرارة [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة [٣] هو أعلم بما يطيقه».
و في الموثق عن سماعة [٤] قال: «سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ»؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان».
و في الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح [٥] قال: «حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث الي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل و زيت و قال:
أفطر وصل و أنت قاعد».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٦]
[١] الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٨٣ و في الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم.
[٣] قال الله تعالى في سورة القيامة الآية ١٥ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.
[٤] الوسائل الباب ٢٠ ممن يصح منه الصوم. و الرواية للكليني في الفروع ج ١ ص ١٩٥ و يرويها الشيخ عنه في التهذيب ج ٤ ص ٢٥٦ من الطبع الحديث.
[٥] الوسائل الباب ١٨ ممن يصح منه الصوم.
[٦] الوسائل الباب ١٩ ممن يصح منه الصوم.