البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٢
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه (١). فإنه لا يدل على اللزوم. نعم، يفيد نتيجة اللزوم، ولذلك قلنا: بأن اللزوم المحصول من بعض أدلته، ليس محكوما بأحكامه المخصوصة، مثلا اللزوم العقلائي الممضى، ليس مما يكون الشرط المخالف له خلاف الكتاب والسنة، بخلاف اللزوم المحصول من الشرع تعبدا. قلت: نعم، وعليه لابد من صرف عنان الكلام حول هذه الايات والروايات حتى يتبين الحق، ولا بأس باستطراد البحث عن غيرها، لما فيه من النفع الكثير كما ترى. الايات المستدل بها على أصالة اللزوم الاية الاولى: آية التجارة أي قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (٢). وقد مر شطر من الكلام حولها في المسألة السابقة (٣)، وعلى ما ١ - الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥، وسائل الشيعة ٥: ١٢٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣، الحديث ١ و ٣، و ١٤: ٥٧٢، كتاب الحج، أبواب المزار، الباب ٩٠، ذيل الحديث ٢. ٢ - النساء (٤): ٢٩. ٣ - تقدم في الصفحة ٤٦ وما بعدها.