البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٩
نعم، في المسألة شبهتان: اولاهما: قصور القاعدة عن شمول تلف العينين، وتوهم قصورها عن شمول تلف العين الواحدة، ممنوع، لان بناء المعاوضات على أن لا تكون مجانية مطلقا. وتندفع الشبهة بما سمعت منا في أصل القاعدة. ثانيتهما: قصور دليل حجيتها لان من شرائطها كون الامر الممضى بمرأى ومنظر ظاهر من الشرع، مثل العمل بالظواهر، والخبر الواحد، فلو كان أمرا فرضيا أو غير رائج، فلا يكفي لكشف الرضا والامضاء، فليتدبر جيدا. الوجه الثاني: قاعدة على اليد... وقد عرفت قصورها عن شمول حال التلف والاتلاف (١)، بل وقصور سندها (٢). وأما الخدشة في دلالتها تارة: بامتناع شمولها الاعمال والمنافع (٣). واخرى: بانصرافها. وثالثة: بعدم صحة إطلاق الاخذ لغة وعرفا عليها. فهي غير مسموعة، لانه لو سلمنا ذلك كله فلك إلغاء الخصوصية، ١ - تقدم في الصفحة ١٨٦ - ١٨٧. ٢ - تقدم في الصفحة ١٨٧ - ١٩٠. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٣ / السطر ٢.