البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٩
صاحبها، فإنه في جميع الصور هو ضامن، وعليه التدارك، فتأمل. وهذا هو حكم العقلاء، ولا رادع عنه، وتوهم أن مرسلة العوالي المشهورة في كتب العامة وصحاحهم: الخراج بالضمان (١) تكفي للردع، للاولوية القطعية فيما نحن فيه، فاسد، بل اشتهاره عندهم، وعدم نقلها في مجامعنا، يشهد على فسادها، فافهم. وقضية حكم العقلاء أعم من العين، والحر قبل القبض وبعده، ولعل منشأ حكمهم أنهم يرون فوات ماله، وعمله، وتضرره، وعدم البلوغ إلى مقصوده، وغير ذلك من ذي اليد والمستأجر، من غير النظر إلى صحة العقد وفساده. وأما قاعدة الاتلاف، والاحترام، ونفي الضرر، وبعض الروايات، فهي لا تفي - على فرض تماميتها - بتمام المقصود، كما لا يخفى. بل قاعدة اليد أيضا غير وافية بما قبل القبض، بل وبعمل الحر إلا في بعض الاحيان. مع ضعف سندها على ما عرفت تفصيله (٢). فبالجملة: قصور هذه القواعد عن التضمين في هذه الصورة، لا ينافي الضمان، لانه حكم العقلاء غير المردوع. بل يمكن دعوى: أن نفس التسليط غير المجاني، من موجبات الضمان، وهذا هو مفاد قاعدة الاقدام التي عرفت تماميتها عندنا للضمان ١ - تقدم في الصفحة ١٤٩. ٢ - تقدم في الصفحة ١٨٦ - ١٨٧.