البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦١
أو لا يجب، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين (١)؟ أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة، كالسمن، وما لم يكن كذلك، كوصف الصحة، فلو زال السمن ورجع ضمن، بخلاف ما إذا عادت الصحة (٢)؟ وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم، وبين ما هو الوصف الحادث (٣). فيه وجوه وأقوال: فعن التذكرة ضمانه مطلقا، وهو الاوفق بالقواعد، لانه إذا تلف الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء، يكون مضمونا. وهذا هو مقتضى على اليد... الدالة على ضمان الاوصاف مع بقاء العين إلى الرد، كما هو المختار في مفادها. ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة. هذا بحسب الكبرى الشرعية. نعم، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة، كعود وصف الصحة، فإنه عند العرف يعد من عود التالف، لا حدوث الوصف الاخر حتى يكون مضمونا. ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ١: ١٠٢ / السطر ٢٧. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ١: ١٠٣ / السطر ١٨. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٤١٦.