البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٦
عمار (١)، وروايات اليمين عند العشار (٢)، وأمثال ذلك، لحوق ما ليس بإكراه ١ - مسعدة بن صدقة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني، فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي (عليه السلام)، ثم قال: إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يقل: ولا تبرؤوا مني، فقال له السائل: أرأيت أن أختار القتل دون البراءة، فقال: والله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان، فأنزل الله عز وجل فيه (إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) (أ) فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندها: يا عمار إن عادوافعد، فقد أنزل الله عذرك، وأمرك أن تعود إن عادوا. أ - النحل (١٦): ١٠٦. وسائل الشيعة ١٦: ٢٢٥، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي، الباب ٢٩، الحديث ٢. ٢ - إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي المال، فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني، وإن لم أحلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم، قلت: فإن المال لا يكون لي، قال: تتقي مال أخيك. سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وسائل الشيعة ٢٣: ٢٢٧، كتاب الايمان، الباب ١٢، الحديث ١٧ و ١٨.