البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٩
جماعة هو الثاني (١)، ومقتضى بعض النصوص (٢) وطائفة هو الاول (٣)، وحمل تلك النصوص على تعقب القبول بالايجاب بلا دليل، ولزوم الفورية بين الاستيجاب والايجاب ممنوع، فلا طعن في النصوص من تلك الجهة أيضا. وتوهم الشهرة في المسألة (٤)، بل دعوى أنها كإرسال المسلمات (٥)، لا ينفع شيئا، لفساد الصغرى أولا، والكبرى ثانيا، ضرورة أن هذه المسائل ليست مما ورد فيها النص، ولا من المسائل المتلقاة عن ١ - شرائع الاسلام ٢: ٧، جواهر الكلام ٢٢: ٢٥٢، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٧ / السطر ١ و ٦. ٢ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: زوجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، تهذيب الاحكام ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٤، وسائل الشيعة ٢١: ٢٤٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢، الحديث ١. ٣ - المبسوط ٤: ١٩٤، المهذب ١: ٣٥٠. ٤ - مسالك الافهام ١: ١٣٣ / السطر ٤١، لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٦١ / السطر ١١، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٧ / السطر ٩. ٥ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٦١ / السطر ١١ - ١٢، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٧ / السطر ٩.