البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٤
وعدم تنجيز العلم الاجمالي - ذلك (١). وفي المسألة (إن قلت قلتات) تطلب من محالها (٢). لا يقال: هذه المسألة من صغريات دوران الامر بين التعيين والتخيير من جانبين (٣)، فيمكن إجراء البراءة من تلك الجهة أيضا، بناء على ما هو مختار جمع فيها (٤). لانا نقول: إدراجها في تلك المسألة، مبني على القول بوجوب المحصلات العقلية شرعا، وإلا فلا علم بوجوب أحدهما على تقدير تعلق العين في الذمة إلا عقلا، وحيث إن المبنى باطل فلايتم البناء، فتدبر. إن قلت: يمكن الاحتياط في مقام الاداء حتى على القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز من غير لزوم المحذور (٥)، لانه إذا سلم المثل والقيمة من غير تمليك إلا لما هو حق المالك، فيلزم تزاحم الحقوق، لما عنده ملك الضامن، ولكنه مجهول، فيرجع إلى القرعة، وهي في هذه المواقف معمول بها، ولا نحتاج إلى عمل الاصحاب. قلت: يلزم المحذور فيما كان التالف مرددا بين المثلي والقيمي، وكان المالك مرددا بين جماعة، فإنه في هذه الصورة يلزم الضرر، فلا يمكن الاحتياط من الجانبين. ١ - لاحظ العروة الوثقى ٢: ٣٨١، كتاب الخمس، المسألة ٣٠، الهامش. ٢ - ثلاث رسائل، دروس الاعلام ونقدها: ٦٧ - ٧١ و ٨٣ - ٨٥. ٣ - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ١: ٨٩ / السطر ٧. ٤ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ٢٤٥ وما بعدها. ٥ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٩٧ / السطر. ١٩ - ٢٠.