البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
الحيلولة بانجبار خسارته الشخصية. ولو سلمنا تسليم البدل، فهو أحد أفراد الواجب التخييري، ولا وجه لتعينه. وتوهم: أن قضية الجمع بين الحقين تعين البدل (١)، غير تام، لاستلزامه أولا: وقوع الغاصب أحيانا في الخسارة الزائدة، ولا دليل على جوازها، وما اشتهر: أنه يؤخذ بأشق الحال (٢) لا دليل عليه (٣)، كما صرح به الشيخ (قدس سره) (٤). وثانيا: إذا كان ملتزما بتدارك جميع ما يدعيه المالك، فلا حق له حتى يلزم جمعه. ثم إن تفصيل هذه المسألة - لاختصاصها بالغصب - في كتابه. فما اشتهر من التزام جماعة ببدل الحيلولة في المقبوض بالعقد الفاسد، غير تام. لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين نعم، بناء على كون العين مضمونة في العقد الفاسد، ولزوم تدارك ١ - مسالك الافهام ٢: ٢٠٧ / السطر ٤١، جواهر الكلام ٣٧: ٧٧، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١١ / السطر الاخير، و ١١٢ / السطر ١. ٢ - انظر جامع المقاصد ٦: ٢٥٦، جواهر الكلام ٣٧: ١٠٤. ٣ - ويحتمل كونه مصطادا من معتبرة أبي ولاد، فإنه (عليه السلام) قال في مقام التشديد: لانك غاصب (أ) فتدبر ] منه (قدس سره) [. أ - تقدم في الصفحة ٢٤٩ - ٢٥١. ٤ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٤ / السطر ٧.