البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٢
العين والمثل، فإذا تمكن فهو، وإلا فلا شئ عليه. ولو شك في أن المدار على أي يوم من الايام في الضمان إذا تعذر؟ فعلى القول بانقلاب التالف إلى القيمة وهكذا المتعذر، فالاقل متعين، لانه القدر المتيقن. وأما على القول ببقاء العين في الصورة الاولى، والمثل في الثانية في الذمة، فعليه ردهما. وإذا لم يكن متمكنا، فإن كان رد القيمة أداء قهريا، فبالاكثر تفرغ الذمة، وعليه يتعين الاحتياط. وأما لو كان ردها ليس من الاداء عرفا، فلابد من المراضاة، وعليه يمكن للمالك بيع ما في ذمة المديون بأكثر من القيم المحتملة، حسب الايام المختلفة المذكورة سابقا، فلاحظ وتدبر جيدا. فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل إذا أدى المثل، ثم عادت العين خرقا للعادة، فالمعروف رجوعها في ملك صاحبها، وله دعواها، وللضامن استرداد المثل بردها. وقد يشكل: بأن المفروض أداء جميع ما هو المشترك مع العين في الرغبات. وبعبارة اخرى: هو قد أدى العين، لما مضى أن وحدة العين في باب الضمانات، ليست وحدة شخصية، بل هي سنخية، مع أن مالكية الهوية الشخصية غير معتبرة عند العقلاء (١)، نعم هي بضميمة الموجبات ١ - تقدم في الصفحة ٢٢٢ - ٢٢٣.